عاجل:

"إيست نيوز" تتفرّد بنشر خلاصة القرار الظني بملفّ ألعاب القمار في كازينو لبنان عبر Betarabia 

  • ١٢٢


خاص "إيست نيوز":

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بالإنابة طارق بو نصّار قراره الظنّي في القضّية المتعلّقة بهدر المال العام من خلال استيفاء عمولات عن الخسائر التي يلقاها الزبائن أثناء اللعب عبر تطبيق Betarabia بطريقة الـ Online والتي تتراوح بين 20% و40% من قيمة الخسائر وليس الأرباح، وذلك بموافقة شركة كازينو لبنان ش.م.ل. وقد شغلت هذه القضية الرأي العام في الشهرين الماضيين.

وفي معلومات خاصة بـ"إيست نيوز"، فإنّ القرار الظني إنتهى إلى:

أولاً: الظنّ بالمدعى عليهما جاد أنطوان غاريوس وهشام محمّد الأمين عيتاني، بمقتضى جنح المواد 363/219 من قانون العقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 والمادة /3/ من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44/2015؛

ثانياً: الظنّ بالمدعى عليها شركة Onlive Support Services (OSS) S.A.L. ، بمقتضى جنح المواد 363/219/210 من قانون العقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 والمادة /3/ من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44/2015 معطوفتين على المادة /210/ من قانون العقوبات؛

ثالثاً: الظنّ بالمدعى عليه رولان رئيف الخوري بمقتضى جنح المواد /363/ -فقرة أولى- من قانون العقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 والمادة 13/5 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44/2015؛

رابعاً: الظنّ بالمدعى عليها شركة كازينو لبنان ش.م.ل.، بمقتضى جنح المواد /363/ -فقرة أولى- من قانون العقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 والمادة 13/5 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44/2015، معطوفة جميعها على المادة /210/ من قانون العقوبات؛

خامساً: الظنّ بالمدعى عليهما داني عبدو عبّود وريكاردو بشارة بشير، بمقتضى جنح المواد 363/219 و633/219 من قانون العقوبات والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 والمادة /3/ من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44/2015 معطوفة على المادة /219/ من قانون العقوبات؛

سادساً: الظنّ بالمدعى عليهم الن خليل مطر، ودوري الفونس القزّي، وسيدريك إيلي بو زردان، ولواء جرجي شكّور، وزياد جورج فارس صادق، وروي جوزف شكيبان، وفاروج جاك بارسوميان، وجورج إيلي نحّاس، ورواد جميل حرب، ومحمّد مصطفى فتح الله، وأحمد خليل النعسان، وهيثم عماد العبد، وطوني شربل حرب، وشربل سمير غصن، وروني يوسف رفّول، بمقتضى جنح المواد 363/219 و/633/ من قانون العقوبات -معطوفة على المادة 219/عقوبات بالنسبة للمدعى عليه شربل غصن-، والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983، والمادة 13/5 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44/2015؛

سابعاً: إيجاب محاكمتهم أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في كسروان وتدريكهم الرسوم والنفقات؛

ثامناً: منع المحاكمة عن المدعى عليهما رولان رئيف الخوري وشركة كازينو لبنان ش.م.ل. في جناية المادة /360/ من قانون العقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية، وفي جنحة المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 وفي جنحة /3/ من القانون الرقم 44/2015 - قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب- لعدم تحقّق العناصر الجرمية، وفي جنحة المادة 14/10 من القانون الرقم 189/2020 -قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع- لعدم وجود الدليل، معطوفة جميعها على المادة 210/عقوبات بالنسبة للشركة، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه الخوري في جنحة المادة 373/عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرميّة؛

تاسعاً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم هشام محمّد الأمين عيتاني وجاد أنطوان غاريوس وشركة Onlive Support Services (OSS) S.A.L. في جناية المادة /360/ من قانون العقوبات وفي جنحة المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983، وفي جنحة المادة 14/10 من القانون الرقم 189/2020 -قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع- لعدم تحقق العناصر الجرمية، معطوفة جميعها على المادة 210/عقوبات بالنسبة للشركة؛

عاشراً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم الن خليل مطر، ودوري الفونس القزّي، وسيدريك إيلي بو زردان، ولواء جرجي شكّور، وزياد جورج فارس صادق، وروي جوزف شكيبان، وفاروج جاك بارسوميان، وجورج إيلي نحّاس، ورواد جميل حرب، ومحمّد مصطفى فتح الله، وأحمد خليل النعسان، وهيثم عماد العبد، وطوني شربل حرب، وشربل سمير غصن، وروني يوسف رفّول في جنحة المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 و/3/ من القانون الرقم 44/2015 - قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب- لعدم تحقّق العناصر الجرمية؛

حادي عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليهما داني عبدو عبّود وريكاردو بشارة بشير في جنحة المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 156/1983 لعدم تحقق العناصر الجرمية؛

ثاني عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليه عماد عبد الغني العبد في جنح المواد /363/ و/633/ من قانون العقوبات و/1/ و/2/ من المرسوم الرقم 156/1983 و/3/ من قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم 44/2015 لعدم الثبوت؛

ثالث عشر: إصدار مذكرة توقيف غيابي بحق كلّ من المدعى عليهم هيثم عماد العبد وروني يوسف رفّول وهشام محمد الأمين عيتاني، وتكليف القلم بالتنفيذ؛

المنشورات ذات الصلة