دعت وزارة الداخلية والبلديات جميع شركات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص سابقة إلى التقدّم لتسوية أوضاعها القانونية والإدارية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 138 تاريخ 9 آذار 2001.
وأكدت الوزارة في تعميم صادر اليوم، أن على المؤسسات المعنية مراجعة دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، مصحوبة بجميع المستندات المطلوبة، وذلك قبل تاريخ 1 آب 2025 كحد أقصى.
وشددت الوزارة على أن أي تخلّف عن الالتزام بهذا الإجراء خلال المهلة المحددة سيُعدّ مخالفة صريحة، تُعرّض المؤسسة المعنية إلى سحب الترخيص الممنوح لها.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تنامي عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحساس، وحرص الوزارة على ضبطه بما يتماشى مع المصلحة العامة ومتطلبات الأمن الوطني.
المستندات المطلوبة على الرابط الآتي:
http://www.moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5491