وجه رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله سؤالاً إلى الحكومة حول نقل الادوية الطبية وجاء فيه:
"الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة بشأن تغاظيها عن نقل الادوية الطبية بطريقة مخالفة للقانون.
المستند: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
لما كان القانون رقم 367 الصادر في 1/8/1994 قد نص في المادة 13 منه على ما يلي:
"لا يجوز اعداد الادوية وتحضيرها وبيعها من الجمهور إلا في مركز الصيدلية".
ولما كانت الممارسات العملية التي ينتهجها بعض الصيادلة كما بعض مستودعات الادوية تقوم على تامين الدواء الى المرضى او الى جهات أخرى كالصيادلة، من خلال اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتباريين يعملون في مجال خدمات نقل وايصال البضائع (delivery)
ولما كانت هذه الممارسة تشكل:
اولاً: مخالفة لاكثر من مادة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لا سيما المادة 13 منه.
ثانياً: تشكل خطر على السلامة العامة لما قد يتعرض له الدواء اثناء نقله بطرق عشوائية. فالدواء مادة حساسة تستوجب حفظها وتخزينها ونقلها وفق شروط علمية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على جودتها وفعاليتها العلاجية.
ثالثا:ً تجعل تحديد المسؤولية امراً صعباً، ان لم يكن مستحيلاً، عند وقوع خلل ما يؤدي الى الحاق الضرر بالمريض
عليه نسأل الحكومة:
1- لناحية الاشخاص الاعتباريين، الم يتضمن الترخيص المعطى لهم عدم جواز نقل الادوية وتسليمها من المرضى؟ واذا كان الترخيص المذكور قد نص على هذا الحظر لماذا لا تتم ملاحقة المخالفين للترخيص؟
2- لماذا هذا التقصير في ملاحقة المخالفين، سواء اكانوا من اشخاص طبيعيين ام اشخاص اعتباريين، الذين لا يقيمون لصحة المواطنين اي اعتبار مما قد يسبب باضرار صحية جسيمة في المجتمع اللبناني؟".