توجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الى المُشتركين في مشاريع الري التابعة للمصلحة، أنه “عملاً بقانون الموازنة العامة لعام 2026 الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، ولا سيّما المادّة الثالثة والأربعين منه، التي نصّت حرفياً على ما يلي:
المادّة الثالثة والأربعون: تخفيض بعض الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام
باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية والنهرية، تُخفّض بنسبة 85% بصورة استثنائية الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسّسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل، إيصال تحصيل، …)، على ألا تقلّ الغرامة بعد التخفيض عن 200,000 ليرة (مئتي ألف ليرة لبنانية) للغرامات التي تُستوفى بالليرة اللبنانية وعن 5 خمسة دولارات أميركية للغرامات التي تُستوفى بالدولار الأميركي، شرط أن يتم تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.سياحة لبنان
وأشارت الى أن “كل الغرامات المُسدّدة قبل نشر هذا القانون تعتبر حقاً مكتسباً للخزينة لا يمكن استرداده”.
وأعلنت المصلحة في بيان إلى “جميع المشتركين في مشاريع الري التابعة لها أن الغرامات المتوجبة عليهم تستفيد من الخفض المحدد أعلاه، وذلك ضمن الشروط والمهلة القانونية المنصوص عليها”.
ودعت “جميع المُشتركين الذين تترتب بذمتهم غرامات إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المتوجبة مع الغرامات المُخفّضة خلال مهلة الثلاثة أشهر المحددة قانوناً، تحت طائلة سقوط حق الاستفادة من هذا التخفيض بعد انقضاء المهلة”.
للمراجعة والاستفسار، طلبت التواصل مع دوائر الري المُختصّة أو الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال أوقات الدوام الرسمي.
×